تنبيه :
وهناك نقطة لابد من الإشارة إليها وهي : أن الذي يقوى في
النظر الرأي الثالث : وهو الجواز على كراهة ، لا لان الولد يخاف عليه
من عقيدة أمه كما يعلله البعض مع أن ذلك مطرد في الجواز للزواج
من المسلمة المخالفة ، ولو صلح علة يدور مدارها الحكم لحرم
الزواج منها ، ولكن ، لان البيئة والعرف والمواضعات الأسرية تختلف
بين المسلم والكتابي وربما أدى ذلك إلى الاحتكاك الذي يؤول إلى
هدم الأسرة وتشريد الأطفال فيما لو حصل الفراق ، كما هو مشاهد
فيمن يتزوج بكتابية ويأتي بها إلى بلدة ثم لا تلبث أن تطفو المشاكل
على السطح بعد ذهاب الانفعال العاطفي المؤقت ، ولعل هذا هو سر
الكراهة .
وهذا آخر ما عن لنا في فقه الجنس واملنا بان ينتفع به
المسلمون . والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين .
واليك مصادر هذا البحث ( 1 ) :
الزواج من الجنية
عند أهل السنة
يقول الشيخ كمال الدين الدميري :
هامش
( 1 ) فقه الصادق لمغنية ص 208 ج 5 طبع بيروت 1966 ، وكنز العرفان ج 2
ص 193 ، وتفسير الجلالين ص 115 هامش طبع بيروت 1982 ، وكنز العرفان ج 2
ص 193 ، وتفسير الجلالين ص 115 هامش طبع بيروت 1982 ، والفقه على المذاهب
الخمسة لمغنية ص 314 ، وتفسير الميزان للطباطبائي محمد حسين ج 2 ص 211
فصاعدا . طبع بيروت في تفسير قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) إلى آخر
الآية .