4 - قول بالجواز مطلقا على كراهية .
5 - قول بالجواز مطلقا بدون كراهية .
وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم ، وهذا
التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية . أما المذاهب الاسلامية
الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون
المجوسية ، واستعرض لك بإيجاز أدلة الامامية :
القائلون بالجواز : أدلتهم هي :
قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المائدة 6 .
والآية ظاهرة في حل الزواج من الكتابية دواما ومتعة وملك
يمين ، والمحصنات هنا المراد بهن : العفيفات ، أي النجيبات .
2 - الدليل الثاني على الإباحة : هو إباحة الزواج بوجه عام ،
فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة ، والمسلمة
بالمشرك وبالكتابي ، ويبقى ما عدا ذلك مشمولا للعمومات
والاطلاقات .
3 - الدليل الثالث : الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت
( ع ) ، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر ، والحر العاملي في
الوسائل ، وقد وصفت بالاستفاضة - يعني بلغت حدا من الكثرة يقرب
من التواتر - :
ومن تلك الروايات : " أن رجلا سال الإمام الصادق عليه السلام
عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال الإمام عليه السلام : إذا
أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقال السائل : يكون
له فيها الهوى . فقال الإمام عليه السلام : إن فعل فليمنعها من شرب
من فقه الجنس في قنواته المذهبية — صفحة 246
مساهمون: الشيخ أحمد الوائلي
ص٢٤٦