ورابعا - : تجاوز الميقات من دون احرام إذا مر عليه ولم يكن
له ما يحرم به .
وهذا أيضا فليل من كثير مما انفرد به الامام مالك ، وليس هذا
مورد ذكره .
3 - وذكر عن الفقيه ابن تيمية انه انفرد :
أولا : باستبراء كل من المختلعة ، والموطوءة بشبهة ، والمطلقة
آخر التطليقات الثلاث : بحيضة واحدة .
وكذلك للرجل عشرات الآراء التي ينفرد بها .
4 - وذكر ان الإمام الشافعي ينفرد :
بجواز لعب الشطرنج الا حال إلهائه عن الصلاة .
وجواز ان يتزوج الرجل بنته من الزنا .
وهو كسابقاته قليل مما ينفرد به الإمام الشافعي .
5 - وعن الإمام أحمد بن حنبل : روى أنه انفرد وشاركه الأحناف
بما ذكرناه من جواز الاستمناء ( 1 ) . والحقيقة كما أشرت إليها ان ما ذكره النجدي هو أقل القليل ،
والذي يهمني منه هو ما يتصل بمسألتنا التي هي جواز الاستمناء .
والذي يظهر من التعليل ان الرجل ومن شاركه بالرأي يرون انه من باب
دفع الافسد بالفاسد - لو سلم لهم هذا التطبيق - فان قائمة الاضرار التي
بذكرها ذوو الاختصاص والتي يسببها هذا العمل تبين بوضوح انه
يشتمل على ضرر كبير جسديا ونفسيا .
وعلى العموم ، سبحان من لا يخطئ ، وان الخلق الاسلامي
هامش
( 1 ) الإمام الصادق لأسد حيدر ج ص 174 طبع بيروت 1983 م .