" ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الاجل صراحة :
للولي ، أو للمراة ، أولهما ، فإن لم يذكر قبل العقد ، أو يشترط في
العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه فإنه لا يضر ، ولو فهمت
المراة أو وليها ذلك " ( 1 ) .
كما نقل رأي الأحناف في ذلك فقال :
" بعد استعراض شرط التأقيت في العقد وانه لو حصل التأقيت
فالعقد باطل بالشرط لأنه عقد متعة " .
ثم قال : " وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فان العقد
يصح " ( 2 ) .
ونظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن
يحللها لزوجها فان العقد عندهم يصح ، مع أن الزواج يفقد أهم
مقتضياته وهو الدوام ، واشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط :
الأول - : نية الاصلاح بين الزوجين .
والثاني - : أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه
محلل .
والثالث - : أن لا يأخذ على ذلك أجرا .
والرابع - : أن لا يكون الشرط لفظيا .
وإلى جانب ذلك توجد عندهم روايات تصحح العقد حتى مع
الشرط اللفظي للتحليل رويت عن أبي حنيفة ( 3 ) .
والآن يظهره فيما ذكره الجزيري في صحة العقد حتى لو كان
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92 طبع بيروت 1969 م .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 94 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 79 .