الفروض ، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم
لبيت المال حيث لا يوجد عاصب ( 1 ) .
ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى
الزوجين بنسبة فروضهم ( 2 ) .
ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما
عدا الزوجين والأب والجد ، فيكون الرد على الثمانية الأصناف
الآتية :
1 - البنت 2 - بنت الابن 3 - الأخت الشقيقة 4 - الأخت
لأب 5 - الام 6 - الجدة 7 - الأخ لام 8 - الأخت لام .
وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور
الصحابة والتابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد
عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال .
قالوا : وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق
بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية ، ولا يرد على
الأب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب
وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب
لا بالرد .
هامش
( 1 ) ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي .
( 2 ) هذا مذهب عثمان .