والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون
أصولها 2 - 3 - 4 - 8 . وأخذ بالعول قانون المواريث في
المادة ( 15 ) ونصها " إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض
على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث " .
طريقة حل مسائل العول : -
هي أن تعرف أصل المسألة ، أي مخرجها وتعرف
سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم
وتجعل المجموع أصلا فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل
النقص عل كل واحد بنسبة سهامه . فلا ظلم ولا حيف
وذلك نحو زوج وشقيقتين ، فأصل المسألة من ستة للزوج
النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع
سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة .
فقه السنة — صفحة 635
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٣٥