من مسائل العول :
1 - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين
لام وأم . تسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع
على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة
من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا : لم يعطني شريح
النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره
وقال له : أسأت القول وكتمت العول .
2 - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .
تسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا رضي الله
عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته " الحمد لله
الذي يحكم بالحق قطعا . ويجزي كل نفس بما تسعى .
وإليه المآب والرجعي . فسئل عنها فأجاب على قافية
الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته .
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون
أصلها : 6 - 12 - 24 .
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة
والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو
سبعة عشر .
والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين .
فقه السنة — صفحة 634
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٣٤