الولد .
الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود
الفراع الوارث
4 - بنت الابن .
5 - الأخت لأب .
وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن
شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود
الابن ، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين ،
وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان ، وهم :
1 ، 2 - الأبوان - الأب والام .
3 ، 4 - الولدان - الابن والبنت .
5 ، 6 - الزوجان .
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء ء من الورثة .
وحجب الحرمان قائم على أساسين :
1 - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث
مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود
الابن سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون
إلى الميت بها .
2 - يقدم الأقرب على الابعد فالابن يحجب ابن أخيه