الكافر المسلم " .
وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي :
أن المسلم يرث الكافر ولاعكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة
ولا يتزوج الكافر المسلمة .
أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا . لأنهم
يعتبرون أهل ملة واحدة .
4 - اختلاف الدارين : ( أي الوطن ) المراد باختلاف
الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا
من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت
الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير
المسلمين فقد اختلف فيه : هل هو مانع من التوارث بينهم
أم لا ؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث
بين غير المسلمين ، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين .
قال في المغني : وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون
وان اختلفت ديارهم لان العمومات من النصوص تقتضي
توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع ، ولا يصح
قياس فيجب العمل بعمومها . وقد أخذ القانون بهذا لا في
صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت
شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع