" الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم
وصححه .
3 - الزواج الصحيح : - لقول الله سبحانه : " ولكم
نصف ما ترك أزواجكم " .
شروط الميراث : - يشترط للإرث شروط ثلاثة :
1 - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم
القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات
حقيقة ، أو موته تقديرا ، كأن يعتدي شخص على امرأة
حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط
وان لم تتحقق بعد .
2 - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما ، كالحمل ،
فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم
ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت
المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا
كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على
ورثته الاحياء .
3 - ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية :
موانع الإرث : - الممنوع من الإرث هو الشخص الذي
توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه