بعد قضاء الدين .
4 - الحق الرابع : - تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة .
أركان الميراث الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء :
1 - الوارث : وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من
أسباب الميراث .
2 - المورث : وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود
الذي حكم بموته .
3 - الموروث : ويسمى تركة وميراثا . وهو المال أو
الحق المنقول من المورث إلى الوارث .
أسباب الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة :
1 - النسب الحقيقي ( 1 ) : - لقول الله سبحانه " وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " سورة الأنفال .
2 - النسب الحكمي ( 2 ) : - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
هامش
( 1 ) القرابة الحقيقية .
( 2 ) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة
الحاصلة بسبب الموالاة . ويسمى ولاء المولاة . وهو عقد بين شخصين
أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر : أنت مولاي أو أنت وليي
ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع
مني جناية خطأ من قتل فما دونه ، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين
وولاء المولاة يعتبر سببا في الإرث عند أبي حنيفة ولا يعتبر سببا عند
جمهور العلماء وإلى رأي الجمهور جنح القانون .