أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروما . والموانع أربعة :
1 - الرق : سواء أكان تاما أم ناقصا .
2 - القتل العمد المحرم : فإذا قتل الوارث مورثه
ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال " ليس للقاتل شئ " .
وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ،
فقال الشافعي : كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير
أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية :
إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء
أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة
الخامسة منه ونصها : " من موانع الإرث قتل المورث عمدا
سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد
زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان
القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر
خمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع
الشرعي .
3 - اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث
الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث