" العمرى جائزة لأهلها . والرقبى جائزة لأهلها " .
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . وقال
الترمذي حسن .
حكمها :
حكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو
حكم ظاهر الحديث .
وقال أبو حنيفة : العمرى موروثة . والرقبى عارية .
فقه السنة — صفحة 559
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٥٩