النفقة للأقرباء :
أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين
فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا .
فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر
وصلة الرحم .
قال الشوكاني :
ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة
الرحم .
قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا
من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك ،
بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم
المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى :
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل
الله بعد عسر يسرا " ( 1 ) .
" على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ( 2 ) .
وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر سواء أكان
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 7 .
( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 236 .