" هي لها حياتها وموتها " . قال : كنت تصدقت بها
عليها . قال :
" ذاك أبعد لك " .
وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد .
وقال مالك : العمرى : تمليك المنفعة دون الرقبة .
فإن جعلها عمري له فهي له مدة عمره لا تورث . فإن
جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله والحديث
حجة عليه .
فقه السنة — صفحة 557
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٥٧