تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
" هي لها حياتها وموتها " . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : " ذاك أبعد لك " . وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد . وقال مالك : العمرى : تمليك المنفعة دون الرقبة . فإن جعلها عمري له فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله والحديث حجة عليه .
فقه السنة — صفحة 557 | الشيخ سيد سابق