المشركين من كتاب الهبة والهدية .
قال الحافظ في الفتح :
" وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون
الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث
وثني " ا . ه
أركانها :
وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد
تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب : وهبتك أو
أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك . ويقول الآخر : قبلت .
ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة . وذهب
بعض الأحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح .
وقالت الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ، فقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ،
وكذلك كان أصحابه يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك .
شروطها :
الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا . ولكل
شروط نذكرها فيما يلي :