قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه ، لأنه
أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب .
حرمة إيذاء الحيوان :
ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته . فإن
حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من
حمل ما لا يطيق .
وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ
من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده ، لأنه لا ضرر
ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان .
وسم ( 1 ) البهائم وخصاؤها :
يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه .
فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد
وسم في وجهه فقال :
" أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها
أو ضربها في وجهها " ( 2 ) .
وعن جابر رضي الله عنه قال :
هامش
( 1 ) الوسم : الكي .
( 2 ) رواه أبو داود .