إن سبقتني فهو لك . وإن سبقتك فلا شئ لك علي
ولا شئ لي عليك .
3 - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من
الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن
سبق . ولا يغرم إن سبق .
قيل لانس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ أكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يراهن ؟
قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة
فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه " ( 1 ) .
الصور التي يحرم فيها الرهان :
ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل
واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم
لصاحبه مثله ، لان هذا من باب القمار المحرم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الخيل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للانسان وفرس
للشيطان .
فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله ،
هامش
( 1 ) رواه أحمد .