حافر ( 1 ) " ( 2 ) .
2 - وعن ابن عمر قال : " سابق النبي صلى الله عليه
وسلم بالخيل التي قد ضمرت ( 3 ) من الحفياء وكان
أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من
الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق "
متفق عليه . زاد البخاري ، قال سفيان : من الحفياء ( 4 ) إلى
ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد
بني زريق ميل .
جواز المراهنة :
المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق ،
أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية :
1 - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم
أو من غيره ، كأن يقول للمتسابقين : من سبق منكم
فله هذا القدر من المال .
2 - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه :
هامش
( 1 ) الحافر : الخيل .
( 2 ) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان .
( 3 ) تضمير الخيل : اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف
ويكون ذلك في مدة أربعين يوما .
( 4 ) الحفياء : مكان خارج المدينة المنورة .