تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة ، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه " . وذهب ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال لان الحكم ثبت بالشهادة فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم ، وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ لان الحدود تدرأ بالشبهات .
تناقض المدعي : إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوى ، فإذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه له ، فهذا الادعاء المناقض لاقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها . وإذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه .
نقض بينة المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم