وأخرج الشافعي نحوه .
تحليف الشاهد اليمين :
إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير
معلومة فوجب تقويتها باليمين . وقد جاء في مجلة
الأحكام العدلية :
" إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم
بتحليف الشهود : أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين
وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ، كان للحاكم
أن يحلف الشهود وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت
شهادتكم وإلا فلا " .
وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد
بن بشير قاضي قرطبة ، ورجحه ابن نجيم الحنفي ، وعند
الأحناف : أن الشاهد لا يمين عليه لان لفظ الشهادة
يتضمن معنى اليمين .
وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل
الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين
على موص .
ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والايلاء
والنسب والقود والقذف لأنها ليست مالا ولا يقصد به
فقه السنة — صفحة 460
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٤٦٠