2 - والعدالة : صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها
في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم ، ولم يجرب عليهم
اعتياد الكذب لقول الله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل
منكم وأقيموا الشهادة لله " ( 1 ) .
وقوله تعالى :
" ممن ترضون من الشهداء " ( 2 ) .
وقوله تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 3 )
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود :
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية "
فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو
بسوء الحال وفساد الأخلاق هذا هو المختار في معنى
العدالة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .
( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 282 .
( 3 ) سورة الحجرات الآية رقم 6 .
( 4 ) وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يجرح
شرفه وسمعته وهذا في الأموال دون الحدود . وأجاز في الزواج شهادة الفسقة
وقال ينعقد بشهادة فاسقين . وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول
للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة .