پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية ، كما تجب الكفارة . 3 - أن يحلف على فعل مباح ، أو تركه . فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه . فالحنث مندوب ، ويكره التمادي فيه . وتجب الكفارة . 5 - أن يحلف على فعل مندوب . أو ترك مكروه ، فهذا طاعة لله . فيندب له الوفاء ، ويكره الحنث .
فقه السنة — صفحه 32 | الشيخ سيد سابق