پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها . وقال مالك : " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا " .
النفقة على اللقطة : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها ، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر .
فقه السنة — صفحه 265 | الشيخ سيد سابق