وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها . وقال مالك :
" يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا " .
النفقة على اللقطة : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه
يسترده من صاحبها ، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير
الانتفاع بالركوب أو الدر .
پدیدآورندگان: الشيخ سيد سابق