صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " .
5 - وفي الحديث :
" من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم
عليه الجنة . . . فقال رجل : يا رسول الله وإن كان شيئا
يسيرا ؟ قال : وإن كان عودا من أراك " .
6 - وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، قال :
" من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين " .
زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا :
ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض
وللغاصب النفقة ، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد ، فإذا
كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة .
أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك
إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه .
ففي حديث رافع بن خديج ، أن رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
" من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من
الزرع شئ ، وله نفقته " .