قوله مع يمينه .
قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه : أن المودع إذا أحرزها ثم
ذكر أنها ضاعت أن القول قوله .
ادعاء سرقة الوديعة : وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية :
" من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله
كان ضامنا لها " .
وقد ضمن عمر ، رضي الله عنه ، أنس بن مالك ،
رضيا لله عنه ، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله .
من مات وعنده وديعة لغيره :
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي
دين عليه تقضى من تركته .
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه
يؤخذ بها ويعتمد عليها ، فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء
بسواء متى عرف خطه .