وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي
وإسحاق .
ففي حديث سمرة ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، قال :
" على اليد ما أخذت حتى تودي " ( 1 ) .
وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا
بتفريط منه ، لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :
" ليس على المستعير غير المغل ( 2 ) ضمان ، ولا المستودع
غير المغل ضمان " .
أخرجه الدارقطني .
هامش
( 1 ) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه .
( 2 ) المغل : الخائن .