وقد تقدم حديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك . . . الخ "
ضمانها :
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على
الوديعة ، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قال :
" من أودع وديعة فلا ضمان عليه " .
رواه ابن ماجة .
وفي حديث رواه البيهقي : " لا ضمان على مؤتمن " .
وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب
فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها .
وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب ، قال :
فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة :
أن لا ضمان عليك ، إنما أنت مؤتمن . فقال أبو بكر :
قد علمت أن لا ضمان علي . ولكن لم تكن لتحدث قريشا
أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه .
قبول قول المودع مع يمينه :
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل