لا حنث مع النسيان أو الخطأ :
من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه
لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : -
( إن الله تجاوز لي عن أمتي : الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه ) .
والله يقول : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم
به ) ( 1 ) .
يمين المكره غير لازمة :
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها ، ولا
يأثم إذا حنث ( 2 ) فيها للحديث المتقدم ، ولان المكره
مسلوب الإرادة ، وسلب الإرادة يسقط التكليف . ولهذا
ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد ، خلافا
لأبي حنيفة .
الاستثناء في اليمين :
من حلف فقال : إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه .
فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من
حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب آية رقم 5 .
( 2 ) الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله .