بغير حق ) .
2 - وروى البخاري عن عبد الله بن عمر ، رضي الله
عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الكبائر : الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل
النفس ، واليمين الغموس ) .
3 - وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
( من حلف على يمين مصبورة ( 1 ) كاذبا فليتبوأ بوجهه
مقعده من النار ) .
مبنى الايمان على العرف والنية :
أمر الايمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس
لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع ، فمن حلف
أن لا يأكل لحما ، فأكل سمكا فإنه لا يحنث وإن كان
الله سماه لحما ، إلا إذا نواه ، أو كان يدخل في عموم
اللحم في عرف قومه .
ومن حلف على شئ وورى بغيره فالعبرة بنيته لا
بلفظه ، إلا إذا حلفه غيره على شئ ، فالعبرة بنية
المحلف لا الحالف ، وإلا لم يكن للايمان فائدة في
هامش
( 1 ) مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها - وكانت لازمة من جهة الحكم .