التلف .
3 - أن يموت العامل أو رب المال . فإذا مات أحدهما
انفسخت المضاربة .
تصرف العامل بعد موت رب المال : إذا مات رب المال انفسخت
المضاربة بموته ، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا
حق له في التصرف في المال ، فإذا تصرف بعد علمه بالموت
وبغير إذن الورثة فهو غاصب ، وعليه ضمان .
ثم إذا ربح المال فالربح بينهما ، قال ابن تيمية :
" وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله
عنه ، فيما أخذ ابناه من بيت المال ، فاتجرا فيه بغير
استحقاق فجعله مضاربة " انتهى .
وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض ، فلرب المال
وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لان ذلك حق لهما .
وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على
البيع لان للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع .
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
اشتراط حضور رب المال عند القسمة :
قال ابن رشد .