1 - اليمين اللغو .
( 2 ) اليمين المنعقدة .
3 - اليمين الغموس .
اليمين اللغو وحكمها :
ويمين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين ، كان
يقول المرء : والله لتأكلن ، أو لتشربن ، أو لتحضرن .
ونحو ذلك . لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما ، فهو
من سقط القول .
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، قالت :
أنزلت هذه الآية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ) .
في قول الرجل : لا والله . وبلى والله . وكلا والله .
رواه البخاري مسلم وغيرهما .
وقال مالك ، رضي الله عنه ، والأحناف ، والليث ،
والأوزاعي :
لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه ، فيظهر
خلافه ، فهو من باب الخطأ .
وعند أحمد ، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين .
وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ، ولا مؤاخذة عليه .
فقه السنة — صفحة 18
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٨