وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت
نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز
الشهادة له وعليه . رواه أحمد .
2 - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، أقطعه أرضا في حضر موت .
3 - وعن عمر بن دينار قال : لما قدم النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن
الخطاب رضي الله عنهما .
4 - وعن ابن عباس قال : أقطع النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها ( 1 )
وغوريها . أخرجه أحمد وأبو داود .
قال أبو يوسف :
" فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، أقطع أقواما ، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا . ورأي
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك ،
إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الأرض . وكذلك
الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية
هامش
( 1 ) القبلية : نسبة إلى قبل مكان بساحل البحر . والجلس : المرتفع من الأرض ،
والغور : المنخفض منها .