العمران ، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه ، ولا يتوقع أن
تكون من مرافقه . ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد
عن العمران .
إذن الحاكم :
اتفق الفقهاء على أن الاحياء سبب للملكية .
واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الاحياء . فقال
أكثر العلماء :
إن الاحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم ،
فمتى أحياها أصبح مالكا لها من غير إذن من الحاكم .
وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الامر عند
النزاع ، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قال :
" من أحيا أرضا ميتة فهي له " .
وقال أبو حنيفة : الاحياء سبب للملكية ، ولكن
شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأراضي
المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه .
فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم .
وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه ، وتصبح
ملكا لمن أحياها .