في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده
حتى يقضيه دينه ، كان ذلك هو الرهن شرعا .
ويقال لمالك العين المدين : " راهن " ، ولصاحب الدين
الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه : " مرتهن "
كما يقال للعين المرهونة نفسها : " رهن " .
مشروعيته :
الرهن جائز ، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب : فلقول الله تعالى :
" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن
أمانته وليتق الله ربه ( 1 ) " .
وأما السنة : فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه
عند يهودي .
طلب منه سلف الشعير ، فقال : إنما يريد محمد أن
يذهب بمالي .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" كذب ، إني لأمين في الأرض ، أمين في السماء ،
ولو ائتمنني لأديت ، اذهبوا إليه بدرعي " .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية رقم 283 .