وقيل : يجوز أخذ العوض عنه ، وهو مذهب الشافعي
واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية .
قال ابن القيم :
وهو الصحيح ، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت
المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره .
فقه السنة — صفحه 129
پدیدآورندگان: الشيخ سيد سابق
ص۱۲۹
پدیدآورندگان: الشيخ سيد سابق