پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
وقيل : يجوز أخذ العوض عنه ، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره .