تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه . وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو عليه ، فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ، لان تقديره حكم .
العجز عن عمارة الأرض الخراجية : ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين : 1 - إما أن يؤجرها . 2 - أو يرفع يده عنها . لان الأرض هي في الواقع للمسلمين ، ولا يجوز تعطيلها عليهم .
ميراث الأرض المغنومة : وهذه الأرض يجري فيها الميراث ، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه .
الفئ تعريفه : الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع ، وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال . وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله : " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم ( 1 ) عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه
هامش
( 1 ) أوجفتم : أصل الايجاف سرعة السير . والركاب : الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها ، أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا إبلا أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال .