إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه . وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على
ما هو عليه ، فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ، لان تقديره حكم .
العجز عن عمارة الأرض الخراجية :
ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد
أمرين :
1 - إما أن يؤجرها .
2 - أو يرفع يده عنها .
لان الأرض هي في الواقع للمسلمين ، ولا يجوز تعطيلها عليهم .
ميراث الأرض المغنومة :
وهذه الأرض يجري فيها الميراث ، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت
بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه .
الفئ
تعريفه :
الفئ مأخوذ من فاء يفئ إذا رجع ، وهو المال الذي أخذه المسلمون
من أعدائهم دون قتال .
وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله :
" وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم ( 1 ) عليه من
خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على
على شئ قدير - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه
هامش
( 1 ) أوجفتم : أصل الايجاف سرعة السير . والركاب : الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها
من لفظها ، أي ما سقتم ولا حركتم خيلا ولا إبلا أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل
حصل بلا قتال .