فرئي تيسيرا على الناس ، وصيانة للحقوق ، واحتراما لاثار الزوجية ،
أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت سنهما أو
سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة " .
تحديد سن الزواج لمباشرة عقد الزواج رسميا :
نصت الفقرة الثانية من المادة 366 من لائحة الاجراءات على أنه " لا يجوز
مباشرة عقد الزواج ، ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا
القانون ، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة ، وسن الزواج ثماني عشرة
وقت العقد " .
ومما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة : " ان عقد الزواج له
من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمي من جهة سعادة المعيشة المنزلية
أو شقائها ، والعناية بالنسل أو اهماله .
وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا
لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالي ( 1 ) .
غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي ،
كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة ، وللفتاة ست عشرة .
فلهذه الاغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة
العقد رسميا ، كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا " .
وصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد صدر قانون رقم 44 من السنة
1933 ونص المادة الثانية منه ما يأتي :
مادة ( 2 ) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على
مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد اثبات بلوغ أحد
الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج - أقوالا يعلم أنها غير
صحيحة ، أو حرر ، أو قدم لها أوراقا كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على
أساس هذه الأقوال ، أو الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه كل شخص خوله
هامش
( 1 ) سن الرشد المالي احدى وعشرون سنة ميلادية