أنواع القتل القتل أنواع ثلاثة :
1 - عمد .
2 - شبه عمد .
3 - خطأ .
القتل العمد :
فالقتل العمد هو : أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم ( 1 ) بما يغلب
على الظن أنه يقتل به . ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق
إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية :
1 - أن يكون القاتل عاقلا ، بالغا ، قاصدا القتل .
أما اعتبار العقل والبلوغ ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ
وعن الصبي حتى يحتلم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي .
وأما اعتبار العمد ، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه . قال :
" قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ، والله
ما أردت قتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي : " أما إنه إن كان
صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل ، وكان مكتوفا بنسعة ( 2 ) فخرج
يجر نسعته . قال : فكان يسمى ( ذا النسعة ) " . رواه أبو داود ، والنسائي وابن
ماجة ، والترمذي وصححه .
وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول " .
وروى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال :
هامش
( 1 ) أي لا يستحق القتل شرعا .
( 2 ) النسعة : سير من الجلد .