الجنايات الجنايات جمع جناية ، مأخوذة من جني يجني بمعنى أخذ ، يقال ، جنى
الثمر إذا أخذه من الشجر . ويقال أيضا جنى على قومه جناية ، أي أذنب ذنبا
يؤاخذ به .
والمراد بالجناية في عرف الشرع : كل فعل محرم . والفعل المحرم :
كل فعل حظره الشارع ومنع منه ، لما فيه من ضرر واقع على الدين ، أو
النفس ، أو العقل ، أو العرض ، أو المال .
وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين .
( القسم الأول ) ويسمى بجرائم الحدود .
( والقسم الثاني ) ويسمى بجرائم القصاص .
وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع
عضو ، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة
للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية .
وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم
القصاص .
ونبدأ بتمهيد في وجهة الاسلام في المحافظة على الاسلام متبعين ذلك بالكلام
عن القصاص بين الجاهلية والاسلام ، ثم الكلام عن القصاص في النفس
والقصاص فيما دونها .
وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم ، وقد حددتها المادة 10 من
قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، أو الاشغال الشاقة المؤبدة ،
أو الاشغال الشاقة المؤقتة ، أو السجن .
فقه السنة — صفحة 506
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥٠٦