قبل قدوم معاذ عشرين ليلة ، أو قريبا منها .
ومن طريق عبد الرازق : أنهم أرادوه على الاسلام شهرين .
قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستتابة . هل يكتفي بالمرة ؟ أو لابد
من ثلاث ، وهل الثلاث في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام ، ونقل ابن بطال
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا ، وعن النخعي يستتاب
أبدا
أحكام المرتد :
إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها . وتغيرت
تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام
نجملها فيما يأتي :
( 1 ) العلاقة الزوجية :
إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة
أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب
المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا
استئناف الحياة الزوجية ( 1 ) .
ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي
انتقل إليه ، لأنه مستحق القتل .
( 2 ) ميراثه :
والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا
كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى
الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لأنه في حكم الميت من وقت
الردة . وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد
عن الاسلام . فقال له علي :
هامش
( 1 ) يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات .