لام فالعمة لأب ، ثم خالة الام ، فخالة الأب ، فعمة الام ، فعمة الأب ،
بتقديم الشقيقة في كل منهن .
فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم ، أو وجدت وليست أهلا
للحضانة ، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم ، من الرجال على حسب
الترتيب في الإرث .
فينتقل حق الحضانة إلى الأب ، ثم أبي أبيه ، وإن علا ، ثم إلى الأخ
الشقيق ، ثم إلى الأخ الأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ الأب ، ثم الغم
الشقيق ، فالعم لأب ، ثم عم أبيه الشقيق ، ثم عم أبيه لأب .
فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد ، أو وجد وليس أهلا
للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة .
فيكون للجد لام ، ثم للأخ لام ، ثم لابن الأخ لام ، ثم للعم لام ، ثم للخال
الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لام . فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له
حاضنة تقوم بتربيته .
وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو ، لان حضانة الطفل أمر لابد
منه ، وأولى الناس به قرابته ، وبعض القرابة أولى من بعض .
فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءا ، فإذا لم
يكونوا موجودين ، أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة ، انتقلت إلى
الأقرب فالأقرب .
فإن لم يكن ثمة قريب ، فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة .
شروط الحضانة :
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه ، الكفاءة
والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة ، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر
شروط معينة ، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة ، وهذه الشروط هي :
1 - العقل : فلا حضانة لمعتوه ، ولا مجنون ، وكلاهما لا يستطيع القيام
بتدبير نفسه ، فلا يفوض له أمر تدبير غيره ، لان فاقد الشئ لا يعطيه