الزواج المكروه :
ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق ، حيث لا يقع ضرر
بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء . فان انقطع بذلك عن
شئ من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة .
الزواج المباح :
ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع .
النهي عن التبتل ( 1 ) للقادر على الزواج :
1 - عن ابن عباس : أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
العزوبة فقال : ألا أختصي ؟ فقال : ( ليس لنا من خصى أو اختصى ) . رواه
الطبراني .
2 - وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . رواه البخاري .
أي لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الامر إلى الاختصاء .
قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب
وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ) .
تقديم الزواج على الحج :
وان احتاج الانسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه ، قدمه على الحج
الواجب ، وإن لم يخف قدم الحج عليه .
وكذلك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد - تقدم على الزواج إن لم
يخش العنت .
هامش
( 1 ) التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة .