الأصلع يمر الموسى على رأسه .
وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب .
استحباب تقليم الأظفار والاخذ من الشارب :
يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ،
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من
لحيته وشاربه .
وقال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حلق
رأسه قلم أظفاره .
أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق :
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير . "
حسنه الحافظ .
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ، وذلك لان الحلق في حقهن
مثلة .
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت
شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة .
وقال عطاء : إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه ، من طويله
وقصيره . رواهما سعيد بن منصور .
وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها .
وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ، ثلاث شعرات .
طواف الإفاضة
أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وأن
الحاج إذا لم يفعله بضل حجه . لقول الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت
العتيق ) . ولابد من تعيين النية له ، عند أحمد .