وعن إبراهيم أنه قال : كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة -
أن يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . فقيل له : تقول ذلك عند
كل جمرة ؟ قال : نعم .
وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر ، وأتبع الرمي التكبيرة . روى ذلك
سعيد بن منصور .
وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يكبر مع كل حصاة .
قال في الفتح : وأجمعوا : على أن من لم يكبر لا شئ عليه .
وعن سلمان بن الأحوص عن أمه ، قالت : رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ، ورمى
الناس معه . رواه أبو داود .
النيابة في الرمي :
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ، كالمرض ونحوه ، استناب
من يرمي عنه .
قال جابر رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا
النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه ابن ماجة .
المبيت بمنى
البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث ، أو ليلتي الحادي عشر ، والثاني
عشر ، عند الأئمة الثلاثة .
ويرى الأحناف أن البيات سنة .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا رميت الجمار فبت حيث شئت .
رواه ابن أبي شيبة .
وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة ، وآخره بمنى . أو أول
الليل بمنى ، وآخره بمكة .
وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ، ولا شئ عليه