تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم .
صيد الحرم وقطع شجره يحرم على المحرم والحلال ( 1 ) صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلا ذخر ( 2 ) والسنا ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والاتلاف ونحو ذلك . لما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ( 3 ) ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون ( 4 ) والبيوت ! فقال : " إلا الإذخر " . قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى ، من غير صنيع آدمي . فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه : فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ، ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لا جزاء فيه ، بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة ( 5 ) بقرة ، وفيما دونها شاة .
هامش
( 1 ) " الحلال " : غير المحرم . ( 2 ) " الإذخر " : نبت طيب الرائحة . و " السنا " : السنامكي . ( 3 ) " لا يختلي خلاه " أي لا يقطع الرطب من النبات . ( 4 ) " القيون " جمع قين ، وهو الحداد . ( 5 ) العظيمة : أي الشجرة العظيمة .