ويرى الأحناف ، ومالك ، وأحمد : أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح
مع الكراهة .
ورجح الشوكاني الرأي الأول ، فقال : إلا أنه يقوي المنع من الاحرام
قبل أشهر الحج ، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرا معلومة .
والاحرام عمل من أعمال الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل .
المواقيت المكانية
المواقيت المكانية : هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو
العمرة .
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم . وقد بينها رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " ( موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر
يقع في شمالها ) .
ووقت ( 1 ) لأهل الشام " الجحفة " ( موضع في الشمال الغربي من مكة
بينه وبينها 187 كيلومتر ، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين
" مكة " 204 كيلومتر : وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام ،
ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة " ) .
وميقات أهل نجد " قرن المنازل " ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات ،
بينه وبين مكة 94 كيلومتر ) .
وميقات أهل اليمن " يلملم " ( جبل يقع جنوب مكة ، بينه وبينها
54 كيلومتر ) .
وميقات أهل العراق " ذات عرق " ( موضع في الشمال الشرقي لمكة ،
بينه وبينها 94 كيلومتر ) .
وقد نظمها بعضهم فقال :
وقد نظمها بعضهم فقال :
عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني
هامش
( 1 ) " وقت " : أي حدد .