( 8 ) السلام :
وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين
يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين ، استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة
صلاة ، وتحليل الصلاة التسليم .
وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة .
وأقله : السلام عليكم ، أو سلام عليكم .
وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ، يسلمها عن يمينه ، ولا
بأس إن سلم تلقاء وجهه ، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل
الأصحاب الذين كانون يسلمون تسليمة واحدة ، ولم يعرف لهم مخالف في
عصرهم .
واستحب الشافعي تسليمتين ، يبدأ بالأولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالأخرى
ملتفتا إلى يساره ، قال ابن حزم : والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير .
كيفية الصلاة على الجنازة
أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر
من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الاحرام ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى
ويشرع في قراءة الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي ، ثم يكبر ويدعو للميت ،
ثم يكبر ويدعو ، ثم يسلم .
موقف الامام من الرجل والمرأة
من السنة أن يقوم الامام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة لحديث أنس ،
أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه فلما رفعت ، أتي بجنازة امرأة ،
فصلى عليها فقام وسطها ( 1 ) ، فسئل عن ذلك وقيل له : هكذا كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟
قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه . قال الطحاوي
وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 1 ) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لان العجيزة يصدق عليه أنها وسط .