تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مباحات الصيام يباح في الصيام ما يأتي : 1 - نزول الماء والانغماس فيه : لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنه حدثه فقال : ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر . رواه أحمد ، ومالك ، وأبو داود ، بإسناد صحيح . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصبح جنبا ، وهو صائم ، ثم يغتسل " . فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2 - الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف . وعن أنس : " أنه كان يكتحل وهو صائم " . وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور . وروي عن ابن عمر ، وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة . وهو مذهب داود . ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الترمذي .
3 - القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه . فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ( 1 ) ، وكان أملككم لإربه " . وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : " هششت ( 2 ) يوما ، فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت
هامش
( 1 ) والمقصود المداعبة ( 2 ) " هششت " أي نشطت .