مباحات الصيام
يباح في الصيام ما يأتي :
1 - نزول الماء والانغماس فيه :
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم : أنه حدثه فقال : ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب
على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر . رواه أحمد ، ومالك ،
وأبو داود ، بإسناد صحيح .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
" كان يصبح جنبا ، وهو صائم ، ثم يغتسل " .
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2 - الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد طعمه
في حلقه أم لم يجده ، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف .
وعن أنس : " أنه كان يكتحل وهو صائم " .
وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وحكاه ابن المنذر ، عن عطاء ، والحسن ،
والنخعي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور . وروي عن ابن عمر ،
وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة .
وهو مذهب داود . ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، كما قال الترمذي .
3 - القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه .
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ( 1 ) ، وكان أملككم لإربه " .
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : " هششت ( 2 ) يوما ، فقبلت وأنا صائم ،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا
صائم ، فقال رسول الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت
هامش
( 1 ) والمقصود المداعبة ( 2 ) " هششت " أي نشطت .