تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قال : لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت ( 1 ) وقال : يقضى من الزكاة دين الحي ، ولا يقضى منها دين الميت . لان الميت لا يكون غارما . قيل : فإنما يعطى أهله . قال : إن كانت على أهله فنعم .
من الذي يقوم بتوزيع الزكاة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ، ليجمعوا الصدقات ، ويوزعها على المستحقين ، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة ( 2 ) فلما جاء عثمان ، سار على النهج زمنا ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ، ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها ، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم ، إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة . لقول السائب بن يزيد : سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه ، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي بإسناد صحيح . وقال النووي : ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين . وإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الأفضل ؟ أم الأفضل أن يؤدوها للامام ليقوم بتوزيعها ؟ . المختار عند الشافعية : أن الدفع إلى الامام ، إذا كان عادلا أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسه ، فإن أعطاها للسلطان فجائز
هامش
( 1 ) لان الغارم هو الميت ، ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم ، لا إلى الغارم . ( 2 ) الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن ، والباطنة ، هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز .
فقه السنة — صفحة 402 | الشيخ سيد سابق